*عبد الصمد لغميري
شهدت منطقة ترقاع حي إيكوناف بمدينة الناظور يوم الاثنين 21 دجنبر الجاري وقفة احتجاجية حضرها العشرات من ساكنة الحي رجالا ونساء يتقدمهم ورثة امحمد أعنان ضدا على ما سموه بتطاول أحد الأشخاص على ممتلكات الغير .
وقد صرح للجريدة السيد حسن الحمدي، المتحدث باسم ورثة المرحوم محمد أعنان أنهم قاموا بمراسلة عدد من الجهات، قصد الحد من تطاول المسمى “ع.ف”على الملك العمومي وملك الغير، حيث يتلقى تعويضات من طرف مؤسسات الدولة دون وجه حق، و أن الورثة الحقيقيين لم يطالبوا بشيء، علما أنهم قد رفعوا عدة دعاوى قضائية ضد المعني بالأمر، وقضت المحكمة سابقا بعدم استحقاق العارض للأرض المتنازع عليها والتي تشمل مقبرة سيدي سالم والطريق المؤدية إليها.
وحيثيات القضية حسب ذات المصرح والوثائق التي توصل بها منبرنا، تعود إلى صراع على ملكية الأرض المتنازع عليها، حيث أن الرسم العقاري 1663 تقدم في شأنه طلب تحفيظ مسجل تحت رقم 6385 قصد تحفيظ قطعة أرضية مساحتها 19آر و66 سنتيار أي 1966 متر مربع توجد بحي ترقاع بالناظور، المحل المدعو أغروب، نشرت خلاصته في الجريدة الرسمية عدد 3446، وتم إشهار خلاصته والإعلان عن تحديده لدى قيادة مزوجة الناظور، وذالك حسب ما هو مبين من وثيقة الإعلان عن التحديد وتوصل القائد.
وبالفعل تم تحديده بالمساحة أعلاه، وحسب ما هو معلن للعموم، إلا أنه بعد عملية التحديد تقدم طالب التحفيظ بمطلب إصلاحي نشرت خلاصته فقط بالجريدة الرسمية عدد 3528 مضيفا قطعة أخرى مساحتها 73 هكتار و97 و 62 سنتيار إلى القطعة الأولى، مما يستوجب الأمر قانونيا مع الحالة هاته نشر المسطرة من جديد، حسب ماهو جاري به العمل وما نص عليه المشرع وفق قانون التحفيظ العقاري، من تعليق لدى القيادة والجهات المختصة بخصوص المساحة الهائلة المضافة، والإعلان عن التحديد من جديد و عن انتهاء التحديد، وهذا كله من أجل إعلام العموم والمتدخلين المفترضين في المسطرة المعنية من أجل إخبارهم قصد تقديم تعرضاتهم إن وجدت، وهذا الذي لم يتم بالمطلق خلافا للقواعد القانونية، وتم الاكتفاء بإجراء وحيد ألا وهو النشر بالجريدة الرسمية فقط، خلافا لما هو منصوص عليه في قانون التحفيظ العقاري، وتم إسقاط نشر المطلب الأولي المقدر ب 1966متر على المطلب الإصلاحي المقدر ب 73 هكتار.
ورغم المسطرة المبتورة والتدليس البين عمد المحافظ العقاري إلى اتخاذ قرار التحفيظ العقاري بشأن المطلب المذكور، حيث أعطى للرسم العقاري رقم 1663/11 مقحما فيه قطعة أخرى مساحتها 73 هكتار و97آر و62 سنتيار دون أن تستوفي كافة الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في ميدان التحفيظ لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية الجوهرية .
مما أضحى واضحا أن عملية تدليس خطيرة رافقت إنشاء الرسم المذكور والذي تم الإجهاز فيه على حقوق الغير، والإضرار بحقوقهم ومصالحهم، وكذا حقوق بعض المؤسسات العمومية بالدليل القاطع، ومنها المجلس البلدي بالناظور ونظارة الأوقاف، ومندوبية المياه والغابات و المكتب الوطني للكهرباء.
هذا من جانب التدليس المرافق لعملية التحفيظ، والذي تبين فيما بعد أن التدليس لم يقتصر على عملية التحفيظ، بل تعداه إلى التزوير في الملكية المحددة في التحفيظ، بدليل عدم تضمينها في كنانيش التوثيق الخاصة بقبيلة مزوجة التابعة لتوثيق المحكمة الابتدائية بالناظور.
علما أن صاحب المطلب قبل عملية التحفيظ صدرت ضده عدة أحكام قضائية نهائية تقضي كلها بعدم استحقاقه للملك المدعو أغروب موضوع الرسم العقاري المشار إليه أعلاه، مما حذا به إلى نهج أسلوب التدليس بواطئ مع المحافظة العقارية حسب تعبير الشخص المصرح مضيفا أنه ” في المجمل الملكية المعتمدة مزورة وكذا مسطرة التحفيظ كما سبق ذكره بالدليل القاطع”.
*عضو الأمانة الإقليمية ن.م.ص.م الناظور