رسالة مفتوحة من المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان إلى السيد المحترم: جناب الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالجديدة
الموضوع: تعقيبا على رسالتكم الكريمة عدد 39 ش ر ن 2022 وتاريخ 01 يوليوز 2021، والحاملِ ظرفُها لختم البريد بتاريخ 07.07.2022؛ وإصرارا على تشبتنا بحقنا، مهما كلفنا الأمر ذلك ؛
المــرجع: ـ رسالتكم عدد 39 ش ر ن 2022 وتاريخ 01 يوليوز 2021، موضوع هذا التعقيب، والحاملِ ظرفُها لختم البريد بتاريخ 07.07.2022؛
ـ شكاية المنتدى الوطني لحقوق الإنسان عدد 128/2022 وتاريخ 10 دجنبر 2021، (أي تاريخ الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، والمرفوعة إلى جناب الوكيل العام المحترم رئيس النيابة العامة لــدى
محكمة النقض بالرباط، في موضوع شكاية بسبب التماطل والتسويف والتحيز؛
المرفقات: ـ نسخة من الرسالة المفتوحة إلى السيد المحترم الوكيل العام، رئــيس النيابة العامة، تحت عــــدد 93/2020 وتاريخ 19 نوفمبر 2020، تحت عنوان: “هل أتاك حديث المفوض القضائي، الـذي
لا يعير أدنى اهتمام، لاستدعاءات النيابة العامة بابتدائية الجديدة؟“؛
ـ نسخة من البطاقة التقنية، الصادرة عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 20 نوفمبر 2020، والتي تضمنت من المغالطات، ما هو كفيل بإقحامها في خانة تزوير الحقائق؛
سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له العز والنصر والتمكين؛
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أشكركم في البداية على رسالتكم الرتيبة، التي تشكل نموذجا جوابيا يكاد يكون موحدا، بالنسبة لكل المشتكين؛
وثانيا، لا بد من تصحيح المعطى التالي: فشكاية المنتدى الوطني لحقوق الإنسان المذكور مرجعها أعلاه، في موضوع شكاية بسبب التماطل والتسويف والتحيز، هي شكاية مقدمة في مواجهة النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، وليست في مواجهة شخص آخر؛ كما جاء في رسالتكم الكريمة المذكور مرجعها أعلاه هي الأخرى؛
والشاهد في ذلك، أن شكاية المنتدى الوطني لحقوق الإنسان عدد 128/2022 وتاريخ 10 دجنبر 2021، والمذكور مرجعها أعلاه، تضمنت صراحة، وهي توجه اللوم مباشرة لمؤسسة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة الفقرتين التاليتين: “وإنني، جناب الوكيل العام المحترم، رئيس النيابة العامة، لأخجل وأنا أثير أمام أنظاركم، بخصوص هذه النازلة، مقتضيات الفصل 254 من القانون الجنائي ـ والتي كما في علم جنـــابكم المحترم ـ تنص صراحة على ما يلي: “كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم“؛
ونرجو صادقين، داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، لما نكنه من احترام لعدالتنا، ولقضاتنا النزهاء والشرفاء، ألا نكون مضطرين إلى تحريك هذا الفصل، وإخراجه من سباته العميق، مطالبة بحقنا، بكل إصرار وثبات، خاصة وأن أحد خصومنا يحاول توظيف امتهان زوجته وصهره لمهنة المحاماة بهيئة الجديدة، وأن “المحكمة كلها في يديه“، كما يتبجح دائما بالقول، وإن كنا واثقين بأن العدالة، بنزاهتها واستقلاليتها واستقامتها، تبقى بعيدة كل البعد، عن كل الشبهات والمساومات؛
وما نعتقد، جناب الوكيل العام المحترم، لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أن الفصل المذكور أعلاه، يختلف حوله اثنان في كونه، لا يعني السادة القضاة المعنيين به، سواء أولئك المنتمين إلى القضاء الواقف، أو المنتمين إلى القضاء الجالس ..!
وثالثا: حبذا لو تفضلتم جناب الوكيل العام المحترم، في إطار مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في المعلومات، بتوضيح أدق، بدل العبارة الفضفاضة “اتخذ بشأنها الإجراء القانوني المناسب“، التي ذيلتم بها رسالتكم مرجعها أعلاه، والتي لا يمكن إدارجها، إلا تحت العنوان العريض “كم من حاجة قضيناها بتركها“؛
فهل التماطل والتسويف، إجراء قانوني مناسب، جناب الوكيل العام المحترم ..؟
وهل جوابكم الحاملِ ظرفُه لختم بريدي بتاريخ 2022.07.07، بخصوص شكاية مقدمة منذ 10 دجنبر 2021، أي بعد 17 شهر من انتظار جواب عادل وصريح ومنطقي .. فهل جوابكم هذا، يمكن اعتباره إجراء قانونيا مناسبا، جناب الوكيل العام المحترم ..؟
وهل عجز النيابة العامة، المفروض فيها حماية الحقوق، في إجبار مفوض قضائي على الحضور أمامها، لما لها من سلطة معنوية وأخلاقية وأدبية، وهو الذي لطالما التزم بالحضور وأخلف وعده، يعتبر ـ أي هذا العجز ـ إجراء قانونيا مناسبا، جناب الوكيل العام المحترم ..؟
وهل ما تضمنته البطاقة التقنية المنجزة من قبل النيابة العامة بابتدائية الجديدة، من معلومات مغلوطة .. وبالتالي، لا علاقة لها بالحقيقة وبالواقع، لا من قريب ولا من بعيد، يمكن هي الأخرى إجراء قانونيا مناسبا، جناب الوكيل العام المحترم ..؟
وأخيرا وليس آخرا، ما موقع “الإجراء القانوني المناسب“، الذي ذيلتم به رسالتكم عدد 39 ش ر ن 2022، من “النجاعة القضائية“، جناب الوكيل العام المحترم، التي شكلت ديباجة دورية، السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المحترم، عدد 62/21 وتاريخ 29 دجنبر 2021، على سبيل المثال لا الحصر ..؟
جناب الوكيل العام المحترم، لدى محكمة الاستئناف بالجديدة
والحالة هاته، يؤسفنا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ونحن نرفع إليكم هذا التعقيب على رسالتكم الكريمة، عدد 39 ش ر ن 2022، أن نعتبر التعامل مع شكاياتنا العديدة الموجهة إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وخاصة في شقها المتعلق، بتلك التي قدمتْ فيها النيابة العامة بابتدائية الجديدة، البطاقة التقنية رفقته أعلاه، بأن هذا التعامل، لا يقل خطورة عن الرجة ـ التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا المواقع والجرائد الإليكترونية ـ تلك الرجة، التي يعيشها الوسط القضائي حاليا، بسبب تسريب التسجيل الصوتي، في حال صحته، والذي يعد خرقا لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه ـ كما في علمكم جناب الوكيل العام المحترم ـ للمادة 109 من الدستور
جناب الوكيل العام المحترم، لدى محكمة الاستئناف بالجديدة
رسالتكم الكريمة أعلاه، إيمانا منا بعدالة قضيتنا، لن تزيدنا داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، إلا إصرارا على كشف كل الحقائق والملابسات المحيطة بالبطاقة التقنية المذكورة أعلاه، والتي نتشبث بالتأكيد على أنها تعج بالمغالطات، وبمعطيات لا أساس لها من الصحة؛
وفي انتظار إعادة دراسة شكايتنا وفق التوضيحات المقدمة أعلاه، و وفق معطيات سليمة، نرجو أن تتفضلوا بإعطاء تعليماتكم إلى الجهة المختصة، قصد القيام بالبحث والتحقيق اللازمين، لكشف كل الحقائق والظروف والملابسات، تظل هيئتنا الحقوقية، وهي تقدم إليكم كل عبارات التبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رهن إشارتكم للمزيد من التوضيحات .. مؤكدين لكم، أننا لن نرضى إلا بالحق، في دولة الحق والقانون، الذي يرعاها مولانا المنصور باللـه، دام له النصر والعز والمجد والتمكين
إمضاء: رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان
ذ. محمد أنين
نسخة مرفوعة إلى:
ـ الديوان الملكي؛
ـ السيد المحترم وزير العدل؛
ـ السيد المحترم رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط؛
ـ السيد المحترم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛