

متـابعة
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
وحسب القانون، فإنه يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية طبقا لمقاضيات المادة 13 أعلاه
يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط وأعوان الشرطة القضائية، بناء على طلب منهم