من يحمي طبيب القباب الذي يجري عمليات الإجهاض ..؟
صورة من الأرشيف
ابراهيم بونعناع
تمكن رجال الدرك الملكي التابعين لسرية مركز أيت إسحاق على مستوى السد القضائي المتمركز ب 33، زوال يوم الجمعة الماضي من توقيف سيارة في إطار المراقبة العادية والروتينية .. نزلت من السيارة فتاة في 19 من العمر، وهي في حالة صحية يرثى لها، مما أثار انتباه رجال الدرك الذين استفسروا سائق السيارة عن الفتاة ونوع العلاقة التي تربطهما حتى ظهر عليه الارتباك.
وبعد استفسار الفتاة، اعترفت من تلقاء نفسها، أنها مرتبطة بالسائق في إطار علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، وأنها قد تعرضت لعملية إجهاض صباح اليوم نفسه من طرف طبيب بالقباب.
وبعد هذه التصريحات الأولية باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها في النازلة تحت إشراف النيابة العامة، حيث وضع السائق تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث، بينما نقلت الفتاة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية، قبل إخضاعها للبحث.
للإشارة، أن الإجهاض يحرمه القانون المغربي جملة وتفصيلا، حيث حدد الفصلان 449 و 454 عقوبة كل من حاول إجهاض امرأة أو كل امرأة أجهضت نفسها عمدا، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن يجهضها غيرها، من سنة إلى خمس سنوات سجنا وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وقد تكون حالة التشدد في جريمة الإجهاض عند اعتياد الجاني على الإجهاض والمساعدة والتحريض عليه.